الحارث بن عبد كلال الحميري
الحارث بن عبد كلال كان في سيفه مكتوب: أنا الحارث بن ذي عشين صاف كالسام واللجين
The Message from Prophet Mohammad Peace Be Upon Him to AlHarith bin Abd-Kalali AlHimyari and his brothers whom were the Kings of Yemen
قدوم رسول ملوك حِمْيَر بكتابهم
جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين دهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء ، قال يحيى : أفضل ، ثم قال : كان في الكتاب أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ،
وكان في الكتاب : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
الراوي: عمرو بن حزم - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي –
روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه : (( إن في النفس الدية مائة من الإبل)) رواه النسائي ومالك في الموطأ .
وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار)) رواه النسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنه: ((أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله علي وسلم ديته اثني عشر الفا)) أي من الدراهم الفضية.
روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه وكان في كتابه : ((وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية)) رواه النسائي وغيره ، ورواه ابن عبد البر وقال : كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء ، وما فيه متفق عليه إلا قليلاً .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : ((في الأسنان خمس من الابل)) رواه أبو داود .
استنادا الى الأدلة الشرعية تكون الدية مائة من الابل أو 1000 دينار من الذهب أو اثنى عشرة الفا من الدراهم الفضية.
وبما ان دية العينين الف دينار، تكون دية العين الواحدة النصف أي 500 دينار، وبحساب الغرام اليوم:
الدينار الشرعي يزن 4.25 غ من الذهب.
500 دينار تزن: 4.25 غ × 500 دينار = 2125 غ أو 2,125 كلغ.
وبالعملةالمحلية: 2,125 كلغ × سعر الغرام بعملة بلدك = النتيجة.
أما دية السن فخمس من الابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الأسنان خمس من الابل
حسان بن عبدكلال الحِمْيَري
وكان أحد أجداد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اسمه فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, وكان فهر في زمانه رئيس الناس بمكة- فيما حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن اسحاق- في حربهم حسان بن عبد كلال بن مثوب ذي حرث الحِمْيَري. وكان حسان فيما قيل أقبل من اليمن مع حمير وقبائل من اليمن عظيمة, يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن ليجعل حج الناس عنده ببلاده, فأقبل حتى نزل بنخلة, فأغار على سرح الناس, ومنع الطريق, وهاب أن يدخل مكة, فلما رأت ذلك قريش وقبائل كنانة ومن كان معهم من أفناء مضر, خرجوا إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً, فهُزِمَت حِمْيَر, وأُسِرَ حسان بن عبد كلال ملك حِمْيَر, أسره الحارث بن فهر, وقتل في المعركة فيمن قتل من الناس ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر, وكان حسان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين, حتى افتدى منهم نفسه, فخرج به, فمات بين مكة والمدينة..
والله أعلى وأعلم
الحارث بن عبد كلال كان في سيفه مكتوب: أنا الحارث بن ذي عشين صاف كالسام واللجين
The Message from Prophet Mohammad Peace Be Upon Him to AlHarith bin Abd-Kalali AlHimyari and his brothers whom were the Kings of Yemen
قدوم رسول ملوك حِمْيَر بكتابهم
جاء في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن ، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل : ذي رعين ، ومعافر ، وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين دهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وإن الصدقة لا تحل لمحمد وأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء ، قال يحيى : أفضل ، ثم قال : كان في الكتاب أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه بادي ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره ،
وكان في الكتاب : أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعة الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وأن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار.
الراوي: عمرو بن حزم - المحدث: الإمام أحمد - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي –
روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه : (( إن في النفس الدية مائة من الإبل)) رواه النسائي ومالك في الموطأ .
وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((وإن في النفس المؤمنة مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار)) رواه النسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنه: ((أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله علي وسلم ديته اثني عشر الفا)) أي من الدراهم الفضية.
روى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه وكان في كتابه : ((وفي الأنف إذا أوعب جدعاً الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية)) رواه النسائي وغيره ، ورواه ابن عبد البر وقال : كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء ، وما فيه متفق عليه إلا قليلاً .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : ((في الأسنان خمس من الابل)) رواه أبو داود .
استنادا الى الأدلة الشرعية تكون الدية مائة من الابل أو 1000 دينار من الذهب أو اثنى عشرة الفا من الدراهم الفضية.
وبما ان دية العينين الف دينار، تكون دية العين الواحدة النصف أي 500 دينار، وبحساب الغرام اليوم:
الدينار الشرعي يزن 4.25 غ من الذهب.
500 دينار تزن: 4.25 غ × 500 دينار = 2125 غ أو 2,125 كلغ.
وبالعملةالمحلية: 2,125 كلغ × سعر الغرام بعملة بلدك = النتيجة.
أما دية السن فخمس من الابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الأسنان خمس من الابل
حسان بن عبدكلال الحِمْيَري
وكان أحد أجداد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اسمه فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, وكان فهر في زمانه رئيس الناس بمكة- فيما حدثنا ابن حميد, قال: حدثنا سلمة, عن ابن اسحاق- في حربهم حسان بن عبد كلال بن مثوب ذي حرث الحِمْيَري. وكان حسان فيما قيل أقبل من اليمن مع حمير وقبائل من اليمن عظيمة, يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن ليجعل حج الناس عنده ببلاده, فأقبل حتى نزل بنخلة, فأغار على سرح الناس, ومنع الطريق, وهاب أن يدخل مكة, فلما رأت ذلك قريش وقبائل كنانة ومن كان معهم من أفناء مضر, خرجوا إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً, فهُزِمَت حِمْيَر, وأُسِرَ حسان بن عبد كلال ملك حِمْيَر, أسره الحارث بن فهر, وقتل في المعركة فيمن قتل من الناس ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر, وكان حسان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين, حتى افتدى منهم نفسه, فخرج به, فمات بين مكة والمدينة..
والله أعلى وأعلم